الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَالَ الرَّافِعِيّ : وَمن مندوبات الْجُمُعَة أَلا يصل صَلَاة الْجُمُعَة بنافلة بعْدهَا (لَا) الرَّاتِبَة ، وَلَا غَيرهَا ، ويفصل بَينهَا وَبَين الرَّاتِبَة بِالرُّجُوعِ إِلَى منزله ، أَو بالتحويل إِلَى مَوضِع آخر أَو بِكَلَام وَنَحْوه ، ذكره فِي التَّتِمَّة وَثَبت فِي الْخَبَر عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . هَذَا لَفظه وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُصَلِّي (بعد) الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته . وَفِي صَحِيح مُسلم عَن السَّائِب ابْن أُخْت نمر قَالَ : صليت مَعَ مُعَاوِيَة فِي الْمَقْصُورَة الْجُمُعَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قُمْت فِي مقَامي فَصليت ، فَلَمَّا (دخل) أرسل إليَّ فَقَالَ : لَا تعد لما فعلت ، إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم أَو تخرج ؛ فَإِن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (أمرنَا) بذلك أَن لَا توصل صَلَاة بِصَلَاة حَتَّى نتكلم أَو نخرج . وَفِي سنَن أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عَطاء أَنه رَأَى ابْن عمر يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة فينماز عَن مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَة قَلِيلا غير كثير (فيركع) رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يمشي أنفس من ذَلِك فيركع أَربع رَكْعَات وَأما حَدِيث عصمَة الْمَرْفُوع إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فَلَا يُصَلِّي بعْدهَا شَيْئا حَتَّى يتَكَلَّم أَو يخرج فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بإسنادٍ ضَعِيف لأجل الْفضل بن الْمُخْتَار الواهي . وَمن الْأَحَادِيث الْمُنَاسبَة فِي هَذَا الْبَاب ، وَذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل كتاب الْوَصِيَّة حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : حق لله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام ، يغسل رَأسه وَجَسَده وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَرَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث طَاوس ، عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - بِلَفْظ : عَلَى كل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح من رِوَايَة جَابر مَرْفُوعا (عَلَى) رجل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل يَوْم ، وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت ( أبي ) عَن حَدِيث جَابر هَذَا فَقَالَ : إِنَّه خطأ ، وَالصَّوَاب وَقفه عَلَى أبي هُرَيْرَة . (هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب) .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته · ص 684 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ · ص 99 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ · ص 100 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ · ص 195 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبي هريرة · ص 120 13522 - [ خ م س ] حديث : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا ...... الحديث . وفيه: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده . خ في الصلاة (329: 3) عن مسلم بن إبراهيم - وفي ذكر بني إسرائيل (أحاديث الأنبياء 52: 22) عن موسى بن إسماعيل - كلاهما عن وهيب بن خالد، عن ابن طاوس به. م في الجمعة (الصلاة 171: 2) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن ابن طاوس به - دون ذكر الغسل. و (167: 4) عن محمد بن حاتم، عن بهز بن أسد، عن وهيب - بذكر الغسل فقط. س فيه (الصلاة 559: 1) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان مثل حديث ابن أبي عمر.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة T166 · ص 168 13683 - [ م س ] حديث : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ...... الحديث . م في الصلاة (171: 1) عن عمرو الناقد - و (171: 2) ابن أبي عمر - فرقهما - س فيه (الصلاة 559: 1) عن سعيد بن عبد الرحمن - ثلاثتهم عنه به.