( بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) ( * * * ) حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ . 851 - ( 1 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ). الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : ( لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ). وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ : " عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " . لَفْظُ أَبِي دَاوُد ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : ( لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ · ص 335 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي إِذا بلغ مَال أحدكُم خمس أَوَاقٍ مِائَتي دِرْهَم فَفِيهِ خَمْسَة دَرَاهِم · ص 554 الحَدِيث الثَّانِي رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا بلغ مَال أحدكُم خمس أَوَاقٍ مِائَتي دِرْهَم فَفِيهِ خَمْسَة دَرَاهِم . هَذَا الحَدِيث ذكره صَاحب الْمُهَذّب من رِوَايَة ابْن عمر ، وَلم يعزه الْمُنْذِرِيّ فِي تَخْرِيجه إِلَى أحد ، وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرحه وَقَالَ : (يُغني) عَنهُ الْإِجْمَاع ، فالمسلمون مجمعون عَلَى مَعْنَاهُ . وَقَالَ ابْن (معن) فِي تنقيبه : (رَاوِيه) أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَعْنَاهُ ، وَقد سلف فِي الحَدِيث الأول . ورأيته أَنا فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث يزِيد بن سِنَان ، عَن زيد بن أبي أنيسَة ، عَن أبي الزبير ، عَن جابرٍ قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَا زَكَاة فِي شَيْء من الْفضة حَتَّى تبلغ خمس (أَوَاقٍ) ، وَالْأُوقِية أَرْبَعُونَ درهما . وَيزِيد هَذَا مَتْرُوك . وفيهَا أَيْضا من حَدِيث ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عبد الْكَرِيم ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَيْسَ فِي أقل من خمس ذود شَيْء [ وَلَا فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم شَيْء ، وَلَا فِي أقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر شَيْء ] وَلَا فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا [ من الذَّهَب ] شَيْء ، وَلَا فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم شَيْء [ وَلَا فِي أقل من خَمْسَة أوسق شَيْء ، وَالْعشر فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير ، وَمَا سقِِي سيحًا فَفِيهِ الْعشْر ، وَمَا سقِِي بالغرب فَفِيهِ نصف الْعشْر ] . وَابْن أبي لَيْلَى سيئ الْحِفْظ ، وَعبد الْكَرِيم ضَعَّفُوهُ . وَفِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث أبي عوَانَة ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن عَاصِم (بن ضَمرَة) ، عَن عَلّي قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق ، فهاتوا صَدَقَة الرقة ، من كل أَرْبَعِينَ درهما (درهما) ، وَلَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة شَيْء ، فَإِذا بلغت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه كَذَلِك ، وَكَذَا أَحْمد فِي مُسْنده ، وَالْبَزَّار أَيْضا ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ : قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق) ، فأدوا زَكَاة أَمْوَالكُم ، فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق ، وَلَيْسَ فِيمَا دون مِائَتَيْنِ زَكَاة . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث (عَن) عَلّي بِلَفْظ : ( قد) عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق ، وَلَكِن هاتوا (ربع) العشور من كل أَرْبَعِينَ [ درهما ] دِرْهَم . قَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن (رَوَاهُ) : رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة وَغير وَاحِد عَن (أبي) إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عَلّي قَالَ : وَسَأَلت مُحَمَّدًا - يَعْنِي : البُخَارِيّ - عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيح عَن أبي إِسْحَاق ، يحْتَمل أَن يكون عَنْهُمَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : الصَّوَاب وَقفه عَلَى عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ، وَقَالَ الْبَزَّار : لَا يرويهِ غير عَاصِم عَن عَلّي . قلت : قد رَوَاهُ الْحَارِث عَنهُ ، وَلَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث عليٍّ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 157 س326 - وسُئِل عَن حَدِيثِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : عَفَوتُ لَكُم عَن صَدَقَةِ الخَيلِ والرَّقِيقِ . فَقال : يَروِيهِ أَبُو إِسحاق عَنهُ ، حَدَّث بِهِ عَن أَبِي إِسحاق كَذَلِك جَماعَةٌ مِنهُم : عَمرو بن قَيسٍ المُلاَئِيُّ ، وإِسرائِيلُ ، وزَكَرِيّا بن أَبِي زايدَة ، وسُفيانُ الثَّورِيُّ ، وشَرِيكٌ ، والسَّيِّد بن عِيسَى الهَمدانِيُّ ، وابن عُيَينَة ، وحَجّاجٌ ، ومَيسَرَةُ بن حَبِيبٍ ، وعَبد العَزِيزِ بن مُسلِمٍ ، وقَتادَةُ ، وسَعِيد بن أَبِي عَرُوبَة ، وعُمَرُ بن عامِرٍ ، وغَيرُهُم . وَخالَفَهُم مُوسَى بن عُقبَة ، والأَعمَشُ مِن رِوايَةِ ابنِ نُمَيرٍ عَنهُ ، والحَجّاجُ بن أَرطاة ، وسُفيانُ الثَّورِيُّ ، كَذَلِك قال أَبُو أُسامَة ، عَنِ الثَّورِيِّ ، ومَعمَرٌ ، وأَبُو عَوانَة ، وعِيسَى بن إِبراهِيم أَبُو إِسحاق العَبدِيُّ ، فَرَوَوهُ عَن أَبِي إِسحاق ، عَن عاصِمِ بنِ ضَمرَة عَن عَلِيٍّ . وَيُشبِهُ أَن يَكُون القَولاَنِ صَحِيحَينِ والله أَعلَمُ . وَرَواهُ أَبُو سَهلٍ مُحَمد بن سالِمٍ ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ . يَتلُوهُ فِي الجُزءِ الخامِسِ : حَدَّثنا أَحمَد بن مُحَمدِ بنِ سَعدان ، ثنا شُعَيب الصِّيرِيفِينِيُّ . وحَسبُنا الله ونِعم الوَكِيلُ ، وصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا مُحَمدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ . الثاني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين . بقية حديث علي عليه السلام . حَدَّثنا أَحمَد بن مُحَمدِ بنِ سَعدان ، ثنا شُعَيب الصِّيرِيفِينِيُّ ، ثنا عُبَيد الله بن مُوسَى ، عَن سُفيان ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : قَد عَفَونا لَكُم عَنِ الخَيلِ والرَّقِيقِ فَهاتُوا رُبع العُشُورِ . حَدَّثنا مُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قال : ثنا إِسحاقُ بن إِبراهِيم بنِ عَبادٍ ، أَخبَرَنا عَبد الرَّزّاقِ ، عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : قَد عَفَوتُ عَنِ الخَيلِ والرَّقِيقِ . أَخبَرَنا عَلِيُّ بن الفَضلِ ، أنبأنا عَبد الصَّمَدِ بن الفَضلِ ، وابن كامِلٍ قِراءَةً ، قالا : ثنا شَدّادٌ ، عَن زُفَر بنِ الهُذَيلِ ، عَنِ الحَجّاجِ ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَنِ الحارِثِ ، عَن عَلِيٍّ ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : عَفَوتُ عَن صَدَقَةِ الخَيلِ والرَّقِيقِ ، وفِي الوَرِقِ رُبعُ العُشرِ . حَدَّثنا مُحَمد بن إِسماعِيل الفارِسِيُّ ، قال : ثنا إِسحاقُ بن إِبراهِيم بنِ عَبادٍ ، أنبأ عَبد الرَّزّاقِ ، أنبأ مَعمَرٌ ، والثَّورِيُّ ، عَن أَبِي إِسحاق ، عَن عاصِمِ بنِ ضَمرَة ، عَن عَلِيٍّ ، قال : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : عَفَوتُ عَن صَدَقَةِ الخَيلِ والرَّقِيقِ . رَفَعَهُ الثَّورِيُّ ووَقَفَهُ مَعمَرٌ . وأخبرنا علي بن الفضل ، أنبأ عبد الصمد بن الفضل ، ثنا شداد بن حكيم ، عن زفر بن الهذيل ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي أنه قال : ليس في تسعين ومائة درهم زكاة ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحسابه . هذا أخبرنا علي بن الفضل ، أنبأ محمد بن عامر بن كامل قراءة ، حدثكم شداد ، عن زفر بإسناده أيضا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ · ص 440 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ · ص 441 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ · ص 446 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي · ص 388 10136 - [ د ت س ] حديث : قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ...... الحديث . د في الزكاة (5: 8) عن عمرو بن عون، عن أبي عوانة، عنه به. وقال: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة. ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ت فيه (الزكاة 3) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن أبي عوانة به. وقال: سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما. س فيه (الزكاة 18: 5) عن محمود بن غيلان، عن أبي أسامة، عن سفيان، عنه به. و (18: 6) عن حسين بن منصور، عن ابن نمير، عن الأعمش، عنه به - وزاد: وليس فيما دون المائتين زكاة.