طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
2934 2933 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .
المصدر: السنن الكبرى (2934)
13729 - [ خ س ] حديث : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره . (خ) في النكاح (87) عن أبي اليمان، عنه به. قال: ورواه أبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة (ح 13390) في الصوم - يعني قصة الصوم دون ما بعدها. س في الصوم (الكبرى 77: 2) عن محمد بن علي بن ميمون، عن أبي اليمان - بقصة الصوم.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/76447
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة