طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يَقِيءُ وَهُوَ صَائِمٌ - قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ
3120 3119 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ - فِي الرَّجُلِ يَقِيءُ وَهُوَ صَائِمٌ - قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ .
المصدر: السنن الكبرى (3120)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/76685
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة