title: 'حديث: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ | السنن الكبرى (3507)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/77188' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/77188' content_type: 'hadith' hadith_id: 77188 book_id: 22 book_slug: 'b-22'

حديث: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ | السنن الكبرى (3507)

طرف الحديث: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ

نص الحديث

11 - الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ 3507 3506 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ .

المصدر: السنن الكبرى (3507)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، عن عثمان 9821 - [ س ] حديث : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث . س في المحاربة (11: 1) عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن مغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر به.

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/77188

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة