طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
4607 4604 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ . قَالَ سَعِيدٌ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ طَارِقٍ
المصدر: السنن الكبرى (4607)
طارق بن عبد الرحمن الأحمسي، عن سعيد بن المسيب 18707 - [ س ] حديث : عن سعيد بن المسيب، قال: لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب أو الفضة . (س) في الشروط (في الكبرى) عن علي بن حجر، عن شريك، عن طارق به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/78753
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة