title: 'حديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ | السنن الكبرى (4978)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/79229' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/79229' content_type: 'hadith' hadith_id: 79229 book_id: 22 book_slug: 'b-22'

حديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ | السنن الكبرى (4978)

طرف الحديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

نص الحديث

4978 4973 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

المصدر: السنن الكبرى (4978)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

الإدراج — الفصل للوصل المدرج في النقل

17 - حديث آخر : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . أخبرنا أبو بكر البرقاني ،…

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

6970 - [ س ] حديث : من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع س في العتق (الكبرى 13: 13) وفي الشروط (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق عنه به

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/79229

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة