طرف الحديث: لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
21 - النَّهْيُ أَنْ يَخْطِبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ فِيهِ بِنَعَمْ ، إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَبِالصَّمْتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا 5339 5334 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ " .
المصدر: السنن الكبرى (5339)
8284 - [ م ت س ] حديث : لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض . (م) في النكاح (6: 1) عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عنه به. ت في البيوع (57) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. س في ه (البيوع 18: 1) وفي النكاح (20: 1) عن قتيبة به - مقطعا.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/79689
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة