طرف الحديث: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ
5446 5441 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ " .
المصدر: السنن الكبرى (5446)
الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا رضَاع إلاّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي من حَدِيث أبي الْوَلِيد بن برد الْأَنْطَاكِي ، ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل ، ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحرم من الرَّضَاع إلاّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، ثمَّ قَالَ الد…
الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا رضَاع إلاّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي من حَدِيث أبي الْوَلِيد بن برد الْأَنْطَاكِي ، ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل ، ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحرم من الرَّضَاع إلاّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، ثمَّ قَالَ الد…
4003 - وسُئِل عَن حَدِيثِ فاطِمَة بِنتِ المُنذِرِ ، عَن أُمِّ سَلَمَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ إِلا ما فَتَق الأَمعاء . فَقال : يَروِيهِ هِشامُ بن عُروَة ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ أَبُو عَوانَة عَن هِشامٍ ، عَنِ امرَأَتِهِ فاطِمَة بِنتِ المُنذِرِ ، عَن أم سلمة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وخالَفَهُ يَحيَى القَطّانُ ؛ رَواهُ عَن هِشامٍ…
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، عن أم سلمة 18285 - [ ت ] حديث : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام . (ت) في الرضاع (5) عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت المنذر به، وقال حسن صحيح.
51 - قَالُوا : أَحَادِيثُ مُتَنَاقِضَةٌ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَقَالَ : انْظُرْنَ ، مَا إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ، يُرِيدُ مَا رَضَعَهُ الصَّبِيُّ فَعَصَمَهُ مِنَ الْجُوعِ ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ …
وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَ…
وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَ…
وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَ…
وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/79824
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة