طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ، أَنَّ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ
58 - الْإِحْدَادُ 5695 5689 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ، أَنَّ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .
المصدر: السنن الكبرى (5695)
16441 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الحديث . م في الطلاق (9: 11) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وعمرو الناقد - وزهير بن حرب - س فيه (الطلاق، الكبرى 58: 1) عن إسحاق بن إبراهيم - ق فيه (الطلاق 35: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة - خمستهم عن سفيان به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/80176
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة