طرف الحديث: لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
67 - النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ 5707 5701 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَيُّوبُ - وَهُوَ ابْنُ مُوسَى ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَحَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَ : لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ قَالَتْ : إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا ؟ فَقَالَ : "لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ، ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ .
المصدر: السنن الكبرى (5707)
زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، عن أمها أم سلمة حميد بن نافع، عن زينب، عن أم سلمة 18259 - [ م ] حديث : أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا، قد كانت إحدكن ترمي بالبعرة الحديث . (خ) في الطلاق (48: 1) عن آدم، وفي الطب (18) عن مسدد، عن يحيى، كلاهما عن شعبة - وفي الطلاق أيضا (47) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم - كلاهما عن …
18260 - حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث [ ليال ] ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . م في الطلاق (9: 3) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر - و (9: 4) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - كلاهما عن شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب، عن أم سلمة - زاد ابن معاذ: وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - به. وروى عن زينب أيضا، عن أم حبيبة - (ح 15874) ، وعن زينب بنت جحش، وقد مضى …
177 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِهِ زَوْجَةَ النَّحَّامِ أَنْ لَا تُكَحِّلَ ابْنَتَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَتْهُ خَوْفَهَا عَلَى عَيْنِهَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ . 1293 - حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَي…
177 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِهِ زَوْجَةَ النَّحَّامِ أَنْ لَا تُكَحِّلَ ابْنَتَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَتْهُ خَوْفَهَا عَلَى عَيْنِهَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ . 1293 - حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَي…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/80197
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة