تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ5805 5797 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ……السنن الكبرى · رقم 5805
٤ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 485 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 487 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 493 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 326 8755 - [ د س ] حديث : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن. وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتى أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس . (د) في اللقطة (12) عقيب حديث محمد بن إسحاق (بل قبله، ح 8784) : حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب - بهذا بإسناده: قال في ضالة الغنم: لك أو لأخيك أو للذئب خذها (قط) . وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب: فخذها. س في القطع (8) وفي الزكاة (28: 1) عن قتيبة، عن أبي عوانة به - مقطعا - بهذا اللفظ.