23 - قَالُوا : حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ يُرِيدُ الْعَبْدَ يَشْتَرِيهِ مُشْتَرِيهِ فَيَسْتَغِلُّهُ حِينًا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ بِهِ فَيَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ ، إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ وَهُوَ الْخَرَاجُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ وَلَوْ مَاتَ مَاتَ مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . قَالُوا : وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ لَبَنِهَا غَلَّةٌ ، وَلِأَنَّهُ كَانَا ضَامِنًا لَوْ مَاتَتِ الشَّاةُ مَاتَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَهُوَ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقًا بَيِّنًا ؛ لِأَنَّ الْمُصَرَّاةَ مِنَ الشَّاةِ وَالْمُحَفَّلَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَهِيَ الَّتِي جُمِّعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا فَلَمْ تُحْلَبْ أَيَّامًا حَتَّى عَظُمَ الضَّرْعُ لِاجْتِمَاعِ اللَّبَنِ فِيهِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا مُشْتَرٍ وَاحْتَلَبَ مَا فِي ضَرْعِهَا اسْتَوْعَبَهُ فِي حَلْبَةٍ أَوْ حَلْبَتَيْنِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ بَعْدَ ذَلِكَ وَظَهَرَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُحَفَّلَةً رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي اجْتَمَعَ فِي ضَرْعِهَا كَانَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ لَا فِي مِلْكِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ وَالْعَبْدُ إِذَا بِيعَ وَبِهِ عَيْبٌ وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَى ذَلِكَ الْعَيْبِ لَا يُبَاعُ وَمَعَهُ غَلَّةٌ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْغَلَّةُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَجِبُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا .
مخالف
الحديث المعنيّ6051 6036 / 2 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَ……السنن الكبرى · رقم 6051
١ مَدخل