طرف الحديث: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
6066 6051 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ .
المصدر: السنن الكبرى (6066)
8112 - [ س ] حديث : لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر . (س) في البيوع (18: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/80729
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة