تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ6066 6051 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى……السنن الكبرى · رقم 6066
٣ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 218 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 218 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 167 8112 - [ س ] حديث : لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر . (س) في البيوع (18: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عنه به.