طرف الحديث: نَهَى - يَعْنِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ
31 - بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ 6096 6080 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى - يَعْنِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا .
المصدر: السنن الكبرى (6096)
8360 - [ خ م س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا . (خ) في البيوع (75: 1) عن إسماعيل بن أبي أويس و (82: 2) عبد الله بن يوسف - فرقهما - م في ه (البيوع 14: 16) عن يحيى بن يحيى - س في (البيوع 31: 1) عن قتيبة - أربعتهم عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/80772
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة