طرف الحديث: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
6161 6145 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ .
المصدر: السنن الكبرى (6161)
5707 - [ خ م د س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه الحديث . وفي حديث معمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وفي حديث سفيان: حتى يكتاله وفي حديث ابن عيينة: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع قبل أن يستوفيه، فهو الطعام - وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. خ في البيوع (54: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب - م فيه (البيوع 8: 3) عن إسحاق بن إبراهيم وم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/80862
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة