طرف الحديث: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا
2 - عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 6572 6555 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ - وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
المصدر: السنن الكبرى (6572)
حبيب المعلم البصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8667 - [ د س ] حديث : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . (د) في البيوع (86: 1) عن موسى بن إسماعيل - س في العمرى (2: 1) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال - و (2: 1) عن إبراهيم بن يونس بن محمد، عن أبيه - ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند (8702) وحبيب المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/81400
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة