طرف الحديث: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حِلِّهَا ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
6941 6924 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حِلِّهَا ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا .
المصدر: السنن الكبرى (6941)
أشعث بن ترملة البصري، عن أبي بكرة 11656 - [ س ] حديث : من قتل نفسا معاهدة بغير حلها الحديث . س في القود (والقسامة والديات 11: 2) وفي السير (الكبر 101: 2) عن الحسين بن حريث، عن إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحكم بن الأعرج، عنه به. رواه حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، وسيأتي - (ح 11667) . قال النسائي: الصواب حديث ابن علية، وابن علية أثبت من حماد.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/81986
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة