الْأَثر الثَّانِي : أَن رجلا قتل آخر فِي عهد عمر ، فطالب أولياءه بالقود ، ثمَّ قَالَت أُخْت الْقَتِيل - وَكَانَت زَوْجَة الْقَاتِل - : قد عَفَوْت عَن حَقي . فَقَالَ عمر : عتق الرجل . هَذَا الْأَثر رَأَيْت من عزاهُ إِلَى رِوَايَة عبد الرَّزَّاق ، عَن معمر ، عَن الْأَعْمَش ، عَن زيد بن وهب : أَن عمر بن الْخطاب رفع إِلَيْهِ رجل فَقَالَت امْرَأَة الْقَاتِل : قد عَفَوْت عَن حَقي من زَوجي . فَقَالَ عمر : عتق الرجل من الْقَتْل . وَترْجم الْبَيْهَقِي فِي بَاب عَفْو بعض الْأَوْلِيَاء عَن الْقصاص دون بعض ثمَّ صَدره بِحَدِيث عَائِشَة الْمَرْفُوع عَلَى المقتتلين أَن ينحجزوا الأول فَالْأول ، وَإِن كَانَت امْرَأَة . وَإِسْنَاده صَحِيح . قَالَ أَبُو عبيد : مَعْنَاهُ أَن يقتل الْقَتِيل وَله وَرَثَة رجال وَنسَاء ، يَقُول : فَأَيهمْ عَفا عَن دَمه من الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من رجل أَو امْرَأَة فعفوه جَائِز ؛ لِأَن قَوْله : ينحجزوا يَعْنِي يكفوا عَن الْقود . ثمَّ ذكر الْبَيْهَقِي بعده بِإِسْنَاد صَحِيح ، عَن زيد بن وهب أَنه قَالَ : وجد رجل عِنْد امْرَأَته رجلا فَقَتلهَا ، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر - رضي الله عنه - فَوجدَ عَلَيْهَا بعض إخوتها فَتصدق عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ فَأمر عمر - رضي الله عنه - لسائرهم بِالدِّيَةِ . وَفِي رِوَايَة لَهُ : أَن رجلا قتل امْرَأَته استعدى ثَلَاثَة إخْوَة لَهَا عَلَيْهِ ، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر - رضي الله عنه - فَعَفَا أحدهم ، فَقَالَ عمر للباقين : خذا ثُلثي الدِّيَة فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَى قَتله . وَرَوَى الشَّافِعِي ، عَن مُحَمَّد بن الْحسن ، عَن أبي حنيفَة ، عَن حَمَّاد ، عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِي : أَن عمر بن الْخطاب أُتِي بِرَجُل قد قتل عمدا فَأمر بقتْله ، فَعَفَا بعض الْأَوْلِيَاء فَأمر بقتْله ، فَقَالَ ابْن مَسْعُود : كَانَت النَّفس لَهُم جَمِيعًا ، فَلَمَّا عَفا هَذَا أَحْيَا النَّفس فَلَا يَسْتَطِيع أَن يَأْخُذ حَقه حَتَّى يَأْخُذ غَيره فَمَا ترَى ؟ قَالَ : أرَى أَن تجْعَل الدِّيَة عَلَيْهِ فِي مَاله وترفع حِصَّته الَّتِي عَفا . فَقَالَ عمر - رضي الله عنه - وَأَنا أرَى ذَلِك . قَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا مُنْقَطع - أَي بَين إِبْرَاهِيم وَعمر - والموصول قبله يؤكده .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ26 - عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ 6981 6964 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حِصْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ . وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُ……السنن الكبرى · رقم 6981
٢ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرآثار الباب · ص 396 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحصن الدمشقي عن أبي سلمة عن عائشة · ص 345 حصن الدمشقي، عن أبي سلمة، عن عائشة - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أعلم أحدا روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدا نسبه 17706 - [ د س ] حديث : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة . د في الديات (16) عن داود بن رشيد - س في القصاص (القسامة والقود والديات 26) عن إسحاق بن إبراهيم - والحسين بن حريث المروزيين - ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة به.