title: 'حديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ | السنن الكبرى (7380)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/82557' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/82557' content_type: 'hadith' hadith_id: 82557 book_id: 22 book_slug: 'b-22'

حديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ | السنن الكبرى (7380)

طرف الحديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ

نص الحديث

7380 7362 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

المصدر: السنن الكبرى (7380)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

16695 - حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وليس في حديث إسماعيل: فصاعدا. وفي حديث القاسم بن مبرور: (لا) تقطع يد السارق (إلا) في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. خ في الحدود (13: 2) عن إسماعيل بن أبي أويس - م في ه (الحدود 12: 3) عن أبي الطاهر بن السرح - وحرملة بن يحيى - والوليد بن شجاع - د في ه (الحدود 11: 2) عن أحمد بن صالح - وابن السرح - ووهب بن بيان - ستتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/82557

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة