طرف الحديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ
7380 7362 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
المصدر: السنن الكبرى (7380)
16695 - حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وليس في حديث إسماعيل: فصاعدا. وفي حديث القاسم بن مبرور: (لا) تقطع يد السارق (إلا) في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. خ في الحدود (13: 2) عن إسماعيل بن أبي أويس - م في ه (الحدود 12: 3) عن أبي الطاهر بن السرح - وحرملة بن يحيى - والوليد بن شجاع - د في ه (الحدود 11: 2) عن أحمد بن صالح - وابن السرح - ووهب بن بيان - ستتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/82557
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة