طرف الحديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
7402 7384 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقُولُ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ .
المصدر: السنن الكبرى (7402)
عثمان بن الوليد - مولى الأخنسيين عن عروة، عن عائشة 16367 - [ س ] حديث : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه . س في القطع (7 - ب: 10) عن هارون بن عبد الله - و (7 - ب: 11) أبي بكر بن إسحاق - فرقهما - كلاهما عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن الوليد، قال: سمعت عروة فذكره.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/82579
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة