طرف الحديث: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
81 - مَنْ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ 9191 9171 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ .
المصدر: السنن الكبرى (9191)
هشيم بن بشير الواسطي، عن أبي الزبير، عن جابر 2990 - حديث : لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. م في الاستئذان (18: 1) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر ومحمد بن الصباح وزهير بن حرب، أربعتهم عنه به. س في عشرة النساء (في الكبرى) عن علي بن حجر به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/85140
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة