---
title: 'حديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ | السنن الكبرى (11727)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/88795'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/88795'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 88795
book_id: 22
book_slug: 'b-22'
---
# حديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ | السنن الكبرى (11727)

**طرف الحديث**: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

## نص الحديث

> 11727 11699 - عَنْ هِلَالِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

**المصدر**: السنن الكبرى (11727)

## أحكام العلماء على الحديث

- **البزار**: وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب
- **أبو زرعة الرازي**: ليس هذا الحديث بمحفوظ والصحيح سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

## شروح وخدمات الحديث

### الإدراج — الفصل للوصل المدرج في النقل

> 17 - حديث آخر : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . أخبرنا أبو بكر البرقاني ،…

### تخريج كتب التخريج والعلل — علل الحديث

> 1175 - وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيث…

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 10534 - [ س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (س) في العتق (الكبرى 13: 11) وفي الشروط (في الكبرى) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عنه به. (ز) روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو المحفوظ، وقد مضى - (ح 6819) . وروى (عن نافع) عن ابن عمر، عن عمر - قوله، وسيأتي - (ح …

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-28597.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/88795

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
