طرف الحديث: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
81 - ( 1846 1848 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1846)
هشيم بن بشير الواسطي، عن أبي الزبير، عن جابر 2990 - حديث : لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. م في الاستئذان (18: 1) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر ومحمد بن الصباح وزهير بن حرب، أربعتهم عنه به. س في عشرة النساء (في الكبرى) عن علي بن حجر به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/186888
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة