طرف الحديث: لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
92 - ( 1857 1859 ) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1857)
هشيم بن بشير الواسطي، عن أبي الزبير، عن جابر 2990 - حديث : لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. م في الاستئذان (18: 1) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر ومحمد بن الصباح وزهير بن حرب، أربعتهم عنه به. س في عشرة النساء (في الكبرى) عن علي بن حجر به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/186899
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة