طرف الحديث: مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ
407 - ( 2174 2171 ) - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2174)
2736 - وبه فيه (البيوع 54: 1) : من كان له شريك في ريعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه الحديث .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/187216
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة