طرف الحديث: لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
1444 - ( 4199 4199 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4199)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/189280
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة