طرف الحديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
54 - ( 5471 5468 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - يَعْنِي : ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5471)
7013 - وبه في البيوع (15: 7) من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال الحديث
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/190557
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة