طرف الحديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
94 - ( 5510 5508 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5510)
17 - حديث آخر : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . أخبرنا أبو بكر البرقاني ،…
6970 - [ س ] حديث : من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع س في العتق (الكبرى 13: 13) وفي الشروط (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق عنه به
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/190596
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة