13995 - وبه في النكاح (6: 8) وفي البيوع (4: 3) لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب عل خطبته .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ674 - ( 6518 6514 ) - وَبِإِسْنَادِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَسُمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ قَالَ:…مسند أبي يعلى الموصلي · رقم 6518
١ مَدخل