طرف الحديث: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
65 - ( 6947 6943 ) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا بَيْنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ ؟ قَالَ : بَلَى ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ . وَفِي حَدِيثِ حَوْثَرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6947)
2346 - ( 5 ) - حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ : وَأَبِيك لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك ). أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ بِهِ دُونَ الْقَسَمِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي مُسْنَدِ أَبِ…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
أبو العشراء الدارمي، عن أبيه. 15694 - [ د ت س ق ] حديث : أنه قال [ يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا من 1 الحلق أو اللبة؟ الحديث . د في الذبائح (16) عن أحمد بن يونس، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء به. ت في الصيد (13) عن هناد بن السري وأبي كريب محمد بن العلاء، كلاهما عن وكيع - و (13) عن أحمد بن منيع، عن يزيد بن هارون - كلاهما عن حماد بن سلمة به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعر…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/192092
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة