467
الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه
467 - قَدِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْمُسْنَدَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ . مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ " . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " لَعَلَّكَ مَسَسْتَ " . وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ فِي التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ .