الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي ذَرٍّ فِي تَقْلِيبِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ : مَرَّةً يَا أَبَا ذَرٍّ ، وَإِلَّا فَذَرْ قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى سَأَلْته عَنْ مَسْحِ الْحَصَى ، فَقَالَ : وَاحِدَةً ، أَوْ دَعْ . انْتَهَى . هَكَذَا عَزَاهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، عَلَى التَّحْقِيقِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ إلَّا عَنْ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ شَيْخٍ ، يُقَالُ لَهُ : هِلَالٌ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ سَوَاءً ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ كَذَلِكَ سَوَاءً ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَى آخِرِ اللَّفْظِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى بِهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ : وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَخَالَفَهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ؟ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مُرْسَلًا ، وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ . انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَمْسَحْ الْحَصَى ، وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَإِنْ كُنْت لَا بُدّ فَاعِلًا ، فَوَاحِدَةٌ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَى ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَمُعَيْقِيبٍ وَجَابِرٍ . انْتَهَى . وَأَبُو الْأَحْوَصِ هَذَا ، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ في الأطراف : لَا يُعْرَفُ لَهُ اسْمٌ ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا الزُّهْرِيُّ . انْتَهَى . لَكِنْ صَحَّحَ لَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ حَدِيثًا فِي النَّهْيِ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا بِتَمَامِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ ، وَلَأَنْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَك مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ ، كُلِّهَا سُودُ الْحَدَقِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةالأحاديث في النهي عن العبث فِي الصَّلَاة · ص 86 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في النهي عن الالتفات في الصلاة · ص 88 الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّي مَنْ يُنَاجِي ، مَا الْتَفَتَ قُلْت : غَرِيب . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسطِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ . انْتَهَى . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي الْبَابِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَقُومُ مُصَلِّيًا إلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ يُنَادِي : يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ تَعْلَمُ مَا فِي صَلَاتِك ، وَمَنْ تُنَاجِي ، مَا الْتَفَتَّ . انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الرَّمْلِيِّ ، عَنْ حَوْشَبٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُصَلِّي يَتَنَاثَرُ عَلَى رَأْسِهِ الْخَيْرُ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ إلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، وَمَلَكٌ يُنَادِي : لَوْ يَعْلَمُ هَذَا الْعَبْدُ مَنْ يُنَاجِي ، مَا انْفَتَلَ . انْتَهَى . قَالَ : وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ هَذَا رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ ، وَعَنْهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، كَانَ ابْنُ مَعِينٍ يُوَثِّقُهُ ، وَهُوَ عِنْدِي لَا شَيْءَ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الثَّقَفِيِّ ، سَاكِنِ مَكَّةَ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَهُمَا وَاحِدًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ الثَّقَفِيَّ مَاتَ قَبْلَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبَى الثَّوْرِيُّ أَنْ يَشْهَدَ جِنَازَتَهُ ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى كَانَ طِفْلًا صَغِيرًا انْتَهَى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ ، وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ : وَأَبُو الْأَحْوَصِ هَذَا ، لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ ، وَهُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ ، وَقِيلَ : مَوْلَى بَنَى غِفَارٍ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ : لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : هُوَ فِيهِ جَهَالَةٌ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُد ، فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَهُ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في النهي عن الالتفات في الصلاة · ص 88 الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّي مَنْ يُنَاجِي ، مَا الْتَفَتَ قُلْت : غَرِيب . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسطِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ . انْتَهَى . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي الْبَابِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَقُومُ مُصَلِّيًا إلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ يُنَادِي : يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ تَعْلَمُ مَا فِي صَلَاتِك ، وَمَنْ تُنَاجِي ، مَا الْتَفَتَّ . انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الرَّمْلِيِّ ، عَنْ حَوْشَبٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُصَلِّي يَتَنَاثَرُ عَلَى رَأْسِهِ الْخَيْرُ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ إلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، وَمَلَكٌ يُنَادِي : لَوْ يَعْلَمُ هَذَا الْعَبْدُ مَنْ يُنَاجِي ، مَا انْفَتَلَ . انْتَهَى . قَالَ : وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ هَذَا رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ ، وَعَنْهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، كَانَ ابْنُ مَعِينٍ يُوَثِّقُهُ ، وَهُوَ عِنْدِي لَا شَيْءَ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الثَّقَفِيِّ ، سَاكِنِ مَكَّةَ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَهُمَا وَاحِدًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ الثَّقَفِيَّ مَاتَ قَبْلَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبَى الثَّوْرِيُّ أَنْ يَشْهَدَ جِنَازَتَهُ ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى كَانَ طِفْلًا صَغِيرًا انْتَهَى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ ، وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ : وَأَبُو الْأَحْوَصِ هَذَا ، لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ ، وَهُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ ، وَقِيلَ : مَوْلَى بَنَى غِفَارٍ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ : لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : هُوَ فِيهِ جَهَالَةٌ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُد ، فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَهُ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ انْتَهَى .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو الْأَحْوَصِ اللَّيْثِيُّ · ص 213 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو الأحوص مولى بني ليث ولا يعرف اسمه أبي ذر · ص 191 11998 - [ د س ] حديث : لايزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ...... الحديث . د في الصلاة (166: 1) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس ابن المسبب قال: قال أبو ذر به. س فيه (الصلاة 463: 1) عن سويد بن نصر، عن عبد الله، عن يونس به.