الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ قُلْت : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ السَّبْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَفِي النَّوْعِ السِّتِّينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ ، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، سَمِعَ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ; انْتَهَى كَلَامُه . أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ ، وَالْحَيَّةِ ، قَالَ : وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي الْمِقْدَامِ ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَإِنَّ شَرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ ، وَاقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ مُخْتَصَرٌ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِهِشَامٍ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَقَالُوا : مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَسَعَتْنِي عَقْرَبٌ ، ثُمَّ قَالَ : إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى . انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ الْعَدَوِيِّ انْتَهَى . وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَأَوْرَدَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثَ مُسْلِمٍ ، وَمُرْسَلَ أَبِي دَاوُد ، وَلَمْ يُورِدْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا حَدِيثَ السُّنَنِ فَقَطْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم . وَاسْتَدَلَّ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ الْيَسِيرَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ : فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُ ، بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ : ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ : أُفٍّ ، أُفٍّ الْحَدِيثَ ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، فَقَالَ : بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : نَفَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ . انْتَهَى . وَفِي مَنْعِهِ حَدِيثَانِ ، أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ : أَحَدُهُمَا : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٌ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَنَا ، يُقَالُ لَهُ : رِيَاحٌ ، فَرَآهُ سَجَدَ ، فَنَفَخَ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا رِيَاحُ لَا تَنْفُخْ ، فَإِنَّهُ مَنْ نَفَخَ ، فَقَدْ تَكَلَّمَ . وَالثَّانِي : عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ : مَنْ أَلْهَاهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَذَاكَ حَظُّهُ ، وَالنَّفْخُ كَلَامٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْأَوَّلُ : ضَعِيفٌ ، وَالثَّانِي : أَضْعَفُ مِنْه . وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ الْمُفَرَّقَةَ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث قتل الأسودين في الصلاة · ص 99 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ أَن رَسُول الله أَمر بقتل الأسودين فِي الصَّلَاة · ص 188 الحَدِيث الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر بقتل الأسودين فِي الصَّلَاة : الْحَيَّة وَالْعَقْرَب . هَذَا الحَدِيث صَحِيح . رَوَاهُ الدَّارمِيّ وَأحمد فِي مسنديهما ، وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن صَحِيح ، وَصَححهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان أَيْضا ، وَالْحَاكِم فَقَالَ : إِنَّه حَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هَذَا الحَدِيث غَرِيب من حَدِيث هِشَام الدستوَائي ، عَن معمر (بن) رَاشد ، عَن يَحْيَى ابن أبي كثير ، تفرد بِهِ عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث عَنهُ ، وَرَوَاهُ جمَاعَة عَن هِشَام ، عَن يَحْيَى لم يذكرُوا فِيهِ معمرًا . وَاعْترض الْمُنْذِرِيّ فِي موافقاته عَلَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي دَعْوَاهُ تفرد عبد الصَّمد بِهِ ، وَقَالَ : فِيهِ نظر ، فقد تَابعه أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فَرَوَاهُ عَن هِشَام الدستوَائي ، عَن معمر ، عَن يَحْيَى رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، عَن مُحَمَّد بن رَافع ، عَن أبي دَاوُد . قلت : وَفِي أَفْرَاد مُسلم من حَدِيث زيد بن جُبَير قَالَ : سَأَلَ رجل ابْن عمر مَا يقتل الرجلُ من الدَّوَابّ وَهُوَ محرم ، فَقَالَ : حَدَّثتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الكَلْب الْعَقُور والفأرة وَالْعَقْرَب والحديا والغراب والحية قَالَ : وَفِي الصَّلَاة أَيْضا . فَائِدَة : قَوْله : الْحَيَّة وَالْعَقْرَب يجوز نصبهما عَلَى الْبَدَل من الأسودين ، ورفعهما عَلَى تَقْدِير : وهما الْحَيَّة وَالْعَقْرَب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ أَن رَسُول الله أَمر بقتل الأسودين فِي الصَّلَاة · ص 188 الحَدِيث الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر بقتل الأسودين فِي الصَّلَاة : الْحَيَّة وَالْعَقْرَب . هَذَا الحَدِيث صَحِيح . رَوَاهُ الدَّارمِيّ وَأحمد فِي مسنديهما ، وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن صَحِيح ، وَصَححهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان أَيْضا ، وَالْحَاكِم فَقَالَ : إِنَّه حَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هَذَا الحَدِيث غَرِيب من حَدِيث هِشَام الدستوَائي ، عَن معمر (بن) رَاشد ، عَن يَحْيَى ابن أبي كثير ، تفرد بِهِ عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث عَنهُ ، وَرَوَاهُ جمَاعَة عَن هِشَام ، عَن يَحْيَى لم يذكرُوا فِيهِ معمرًا . وَاعْترض الْمُنْذِرِيّ فِي موافقاته عَلَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي دَعْوَاهُ تفرد عبد الصَّمد بِهِ ، وَقَالَ : فِيهِ نظر ، فقد تَابعه أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فَرَوَاهُ عَن هِشَام الدستوَائي ، عَن معمر ، عَن يَحْيَى رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، عَن مُحَمَّد بن رَافع ، عَن أبي دَاوُد . قلت : وَفِي أَفْرَاد مُسلم من حَدِيث زيد بن جُبَير قَالَ : سَأَلَ رجل ابْن عمر مَا يقتل الرجلُ من الدَّوَابّ وَهُوَ محرم ، فَقَالَ : حَدَّثتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الكَلْب الْعَقُور والفأرة وَالْعَقْرَب والحديا والغراب والحية قَالَ : وَفِي الصَّلَاة أَيْضا . فَائِدَة : قَوْله : الْحَيَّة وَالْعَقْرَب يجوز نصبهما عَلَى الْبَدَل من الأسودين ، ورفعهما عَلَى تَقْدِير : وهما الْحَيَّة وَالْعَقْرَب .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةرواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 49 س1409 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : اقتُلُوا الأَسوَدَينِ فِي الصَّلاَةِ : الحَيَّة ، والعَقرَبَ . فَقال : يَروِيهِ يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ أَيُّوبُ بن عُتبَة ، عَن يَحيَى ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَخالَفَهُ مَعمَرُ بن راشِدٍ ، وهِشامٌ الدَّستُوائِيُّ ، وعَلِيُّ بن المُبارَكِ رَوَوهُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَن ضَمضَمِ بنِ جَوسٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو الصَّوابُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ · ص 96 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافضمضم بن جوس الهفاني اليمامي عن أبي هريرة · ص 117 ضمضم بن جوس الهفاني اليمامي، عن أبي هريرة 13513 - [ د ت س ق ] حديث : اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب . (د) في الصلاة (170: 5) عن مسلم بن إبراهيم، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم به. ت فيه (الصلاة 171) عن علي بن حجر، عن إسماعيل ابن علية، عن علي بن المبارك به، وقال: حسن صحيح. س فيه (الصلاة 465: 1) عن قتيبة، عن سفيان ويزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير نحوه. و (465: 2) عن محمد بن رافع، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن معمر، عن يحيى بمعناه. ق فيه (الصلاة 185: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، كلاهما عن سفيان به. (ز) رواه إبراهيم بن طهمان ويزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير - ولم يذكرا معمرا.