514 - ( 13 ) - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ ، فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ). أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْهَا . 515 - ( 14 ) - قَوْلُهُ : لَمْ يُنْقَلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ . كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمَاضِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَفِي حَوَاشِي الْمُنْذِرِيِّ قِيلَ : أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ : سَبْعَ عَشْرَةَ ، وَهِيَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ ، أَوْ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِتِسْعٍ ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ). 516 - ( 15 ) - قَوْلُهُ : إنَّ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ . قَالَ : وَحَكَى الْإِمَامُ تَرَدُّدًا فِي ثُبُوتِ النَّقْلِ فِي الْإِيتَارِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ ، فَأَمَّا الْمُوَاظَبَةُ : فَرَدَّهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ : لَا نَعْلَمُ فِي رِوَايَاتِ الْوِتْرِ مَعَ كَثْرَتِهَا ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسْبُ ). قُلْت : قَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ). وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ : فَمُعْتَرَضٌ بِمَا تَقَدَّمَ ، وَبِمَا سَيَأْتِي .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ · ص 30 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع عشر كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يُوتر بِثَلَاث عشرَة · ص 303 الحَدِيث الرَّابِع عشر عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يُوتر بِثَلَاث عشرَة ، فَلَمَّا كبر وَضعف أوتر بِسبع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقَالَ الْحَاكِم : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَلم يخرجَاهُ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الْوتر بِثَلَاث عشرَة ، وَإِحْدَى عشرَة ، وتسع ، وَسبع ، وَخمْس ، وَثَلَاث ، وَوَاحِدَة . قَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه : صَحَّ وتر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِثَلَاث عشرَة - إِلَى آخر مَا قَالَه التِّرْمِذِيّ - قَالَ وأصحها : وتره عَلَيْهِ السَّلَام بِرَكْعَة وَاحِدَة . وَادَّعَى الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب أَنه الَّذِي واظب عَلَيْهِ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . وَأما ابْن الصّلاح فَقَالَ : لَا نعلم فِي رِوَايَات الْوتر مَعَ كثرتها أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أوتر بِوَاحِدَة فَحسب . وَقد ناقشته فِي ذَلِك فِي تخريجي لأحاديث الْوَسِيط . وَذكر الرَّافِعِيّ أَيْضا : أَن صَاحب النِّهَايَة حَكَى ترددًا فِي ثُبُوت الْفِعْل فِي الإيتار بِثَلَاث عشرَة ، وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَى ذَلِك فِي الْكتاب الْمَذْكُور ؛ فَرَاجعه مِنْهُ . فَائِدَة : قِيَامه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من وتره جَاءَ عَلَى أَنْوَاع : أَحدهَا : تسع رَكْعَات ؛ كَمَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس ، وَفِيه : (أَنه استفتحها بِرَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فيهمَا) ، لَكِن فِي حَدِيث عَائِشَة افتتاحه بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين ، وَالظَّاهِر أَنه مقدم عَلَى حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي ذَلِك . ثَانِيهَا : إِحْدَى عشرَة من حَدِيثهَا . ثَالِثهَا : ثَلَاث عشرَة من حَدِيثهَا أَيْضا ، كل ذَلِك يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ . رَابِعهَا : ثَمَان رَكْعَات ، يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ ، ثمَّ يُوتر بِخمْس لَا يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ . خَامِسهَا : تسع رَكْعَات ، لَا يجلس إِلَّا فِي الثَّامِنَة والتاسعة . سادسها : بِسبع رَكْعَات كَذَلِك ، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس . سابعها : كَانَ يُصَلِّي مثنى مثنى ، ثمَّ يُوتر بِثَلَاث لَا يفصل بَينهُنَّ ضعفه أَحْمد . ثامنها : رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن حُذَيْفَة أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي رَمَضَان ، فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعه : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم - مِثْلَمَا كَانَ قَائِما - ثمَّ جلس يَقُول : رب اغْفِر لي - مِثْلَمَا كَانَ قَائِما - فَمَا صَلَّى إِلَّا أَربع رَكْعَات .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع عشر كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يُوتر بِثَلَاث عشرَة · ص 303 الحَدِيث الرَّابِع عشر عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يُوتر بِثَلَاث عشرَة ، فَلَمَّا كبر وَضعف أوتر بِسبع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقَالَ الْحَاكِم : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَلم يخرجَاهُ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الْوتر بِثَلَاث عشرَة ، وَإِحْدَى عشرَة ، وتسع ، وَسبع ، وَخمْس ، وَثَلَاث ، وَوَاحِدَة . قَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه : صَحَّ وتر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِثَلَاث عشرَة - إِلَى آخر مَا قَالَه التِّرْمِذِيّ - قَالَ وأصحها : وتره عَلَيْهِ السَّلَام بِرَكْعَة وَاحِدَة . وَادَّعَى الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب أَنه الَّذِي واظب عَلَيْهِ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . وَأما ابْن الصّلاح فَقَالَ : لَا نعلم فِي رِوَايَات الْوتر مَعَ كثرتها أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أوتر بِوَاحِدَة فَحسب . وَقد ناقشته فِي ذَلِك فِي تخريجي لأحاديث الْوَسِيط . وَذكر الرَّافِعِيّ أَيْضا : أَن صَاحب النِّهَايَة حَكَى ترددًا فِي ثُبُوت الْفِعْل فِي الإيتار بِثَلَاث عشرَة ، وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَى ذَلِك فِي الْكتاب الْمَذْكُور ؛ فَرَاجعه مِنْهُ . فَائِدَة : قِيَامه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من وتره جَاءَ عَلَى أَنْوَاع : أَحدهَا : تسع رَكْعَات ؛ كَمَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس ، وَفِيه : (أَنه استفتحها بِرَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فيهمَا) ، لَكِن فِي حَدِيث عَائِشَة افتتاحه بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين ، وَالظَّاهِر أَنه مقدم عَلَى حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي ذَلِك . ثَانِيهَا : إِحْدَى عشرَة من حَدِيثهَا . ثَالِثهَا : ثَلَاث عشرَة من حَدِيثهَا أَيْضا ، كل ذَلِك يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ . رَابِعهَا : ثَمَان رَكْعَات ، يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ ، ثمَّ يُوتر بِخمْس لَا يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ . خَامِسهَا : تسع رَكْعَات ، لَا يجلس إِلَّا فِي الثَّامِنَة والتاسعة . سادسها : بِسبع رَكْعَات كَذَلِك ، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس . سابعها : كَانَ يُصَلِّي مثنى مثنى ، ثمَّ يُوتر بِثَلَاث لَا يفصل بَينهُنَّ ضعفه أَحْمد . ثامنها : رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن حُذَيْفَة أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي رَمَضَان ، فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعه : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم - مِثْلَمَا كَانَ قَائِما - ثمَّ جلس يَقُول : رب اغْفِر لي - مِثْلَمَا كَانَ قَائِما - فَمَا صَلَّى إِلَّا أَربع رَكْعَات .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةيَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ · ص 172 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيحيى بن الجزار الكوفين عن أم سلمة · ص 36 يحيى بن الجزار الكوفين، عن أم سلمة 18225 - [ ت س ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع1 . (ت) في الصلاة (219) عن هناد - س في ه (الصلاة، الكبرى 576 - ألف: 11) عن هناد - و (المجتبى 721 - ج: 5 و726) أحمد بن حرب الطائي فرقهما - كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار به، وقال ت: حسن.