طرف الحديث: نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ
1465 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ " قَالَ : وَكَانَ نَاسٌ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمْ ، فَيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ ، فَنَزَلَتْ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1465)
4658 - [ د ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبق أن يؤخذا في الصدقة . د في الزكاة (17: 1) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن سعيد بن سليمان، عن عباد بن الصوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عنه به. وقال أسنده أيضا أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة - ولم يذكر أباه، وقد مضى (ح 139) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/53027
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة