طرف الحديث: لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
1648 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَادَ الْعَدْلُ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِي ، فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ جَرَتْ فِيهِ مُنَاظَرَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ السَّبِيعِيِّ ، فَإِنَّهُ أَنْكَرَهُ ، وَقَالَ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ " عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ الْحَكَمِ " فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ شَيْخُكُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، فَقُلْتُ : تَأَمَّلْ مَا تَقُولُ ، فَإِنَّ شَيْخَنَا أَتَى بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَأَنَّمَا أَلْقَمْتُهُ حَجَرًا " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1648)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/53294
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة