الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الضَّبُعُ صَيْدٌ ، وَفِيهِ شَاةٌ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عمار عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ انْتَهَى . بِلَفْظِ أَبِي دَاوُد ، وَلَيْسَ عِنْدَ الْبَاقِينَ : وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ ; قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى : قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَةِ ، وَالْبَاقُونَ فِي الْحَجِّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الْخَامِسِ وَالسِّتِّينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : كَبْشٌ مُسِنٌّ ، وَضَعَّفَ عَبْدُ الْحَقِّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَإِنَّمَا ضَعَّفَهَا ; لِأَنَّ فِي السَّنَدِ إِسْحَاقُ بْنُ إسْرَائِيلَ شَيْخُ شَيْخِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَقَدْ تَرَكَ حَدِيثَهُ جَمَاعَةٌ ، وَرَفَضُوهُ بِرَأْيٍ كَانَ فِيهِ ، انْتَهَى . ورَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إسْرَائِيلَ ، أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ثَنَا إبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ ، وَيُؤْكَلُ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْزَى هَذَا الْحَدِيثُ هُنَا إلَّا لِأَبِي دَاوُد فَقَطْ ، وَيُعْزَى لِلْبَاقِينَ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ فَإِنَّ فِي أَلْفَاظِهِمْ : قُلْت : آكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَتَفَرَّدَ أَبُو دَاوُد بِذِكْرِ الْكَبْشِ : هَذَا تَحْرِيرُهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في أن الضبع صيد وفيه شاة · ص 134 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 279 2440 - ( 13 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ : أَصَيْدٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَيُؤْكَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ). الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ فَوَهِمَ ، لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ ؟ فَقَالَ : صَيْدٌ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ ). وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ : ( أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ ). فَضَعِيفٌ ، لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 279 2440 - ( 13 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ : أَصَيْدٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَيُؤْكَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ). الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ فَوَهِمَ ، لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ ؟ فَقَالَ : صَيْدٌ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ ). وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ : ( أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ ). فَضَعِيفٌ ، لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ · ص 227 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي عن جابر · ص 215 عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي، عن جابر. 2381 - حديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم . د في الأطعمة (32) عن محمد بن عبد الله الخزاعي، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عنه به. ت في ه (الأطعمة 4: 1) وفي الحج (28) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن عبد الله بمعناه. وقال: حسن صحيح، وقال علي (بن المديني) : قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا فقال عن جابر، عن عمر - وحديث ابن جريج أصح. س في الحج (89، وأيضا في الصيد 27) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن ابن جريج نحوه. ق في ه (الحج 90: 1) ، عن علي بن محمد، عن وكيع، عن جرير بن حازم به. وفي الصيد (15: 1) عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، كلاهما عن عبد الله بن رجاء المكي، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بمعناه.