طرف الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا أَنْ يَقْتُلَ حَيَّةً فِي الْحَرَمِ بِمِنًى
1672 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا أَنْ يَقْتُلَ حَيَّةً فِي الْحَرَمِ بِمِنًى . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1672)
الحَدِيث الْعشْرُونَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : خَمْس من الدَّوَابّ لَيْسَ عَلَى المُحْرم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاح . فَذكر (هَذَا) الحَدِيث الْمَذْكُور . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث ابْن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَفِي رِوَايَة لَهما : فِي الحِلِّ وَالْإِحْرَام ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم : خمس من قتلهن وَهُوَ محرم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/53327
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة