2106 - فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَغَيْرُ هَذَا الْمَتْنِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ " .
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 570) برقم: (2106)
( غَنَا ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْغَنِيُّ " هُوَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ ، وَكُلُّ أَحَدٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الْغَنِيُّ الْمُطْلَقُ ، وَلَا يُشَارِكُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ غَيْرُهُ . * وَمِنْ أَسْمَائِهِ " الْمُغْنِي " وَهُوَ الَّذِي يُغْنِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى " وَفِي رِوَايَةٍ " مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " أَيْ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ الْعِيَالِ وَكِفَايَتِهِمْ ، فَإِذَا أَعْطَيْتَهَا غَيْرَكَ أَبْقَتْ بَعْدَهَا لَكَ وَلَهُمْ غِنًى ، وَكَانَتْ عَنِ اسْتِغْنَاءٍ مِنْكَ وَمِنْهُمْ عَنْهَا . وَقِيلَ : خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَغْنَيْتَ بِهِ مَنْ أَعْطَيْتَهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْخَيْلِ " رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا " أَيِ : اسْتِغْنَاءً بِهَا عَنِ الطَّلَبِ مِنَ النَّاسِ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ الْقُرْآنِ " مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا " أَيْ : لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ . يُقَالُ : تَغَنَّيْتُ ، وَتَغَانَيْتُ ، وَاسْتَغْنَيْتُ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ مِنَّا . وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا . ( هـ س ) فِي حَدِيثٍ آخَرَ " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهُرُ بِهِ " قِيلَ : إِنَّ قَوْلَهُ : " يَجْهَرُ
[ غنا ] غنا : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْغَنِيُّ . ابْنُ الْأَثِيرِ : هُوَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ وَكُلُّ أَحَدٍ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الْغِنَى الْمُطْلَقُ وَلَا يُشَارِكُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ غَيْرُهُ . وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْمُغْنِي ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَهُوَ الَّذِي يُغْنِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ . ابْنُ سِيدَهْ : الْغِنَى ، مَقْصُورٌ ، ضِدُّ الْفَقْرِ ، فَإِذَا فُتِحَ مُدَّ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ : سَيُغْنِينِي الَّذِي أَغْنَاكَ عَنِّي فَلَا فَقْرٌ يَدُومُ وَلَا غِنَاءُ فَإِنَّهُ يُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ، فَمَنْ رَوَاهُ بِالْكَسْرِ أَرَادَ مَصْدَرَ غَانَيْتَ وَمَنْ رَوَاهُ بِالْفَتْحِ أَرَادَ الْغِنَى نَفْسَهُ ؛ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : إِنَّمَا وَجْهُهُ وَلَا غَنَاءُ لِأَنَّ الْغَنَاءَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ مَعْنَى الْغِنَى ؛ قَالَ : وَكَذَلِكَ أَنْشَدَهُ مَنْ يُوثَقُ بِعِلْمِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى ، وَفِي رِوَايَةٍ : مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى أَيْ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ الْعِيَالِ وَكِفَايَتِهِمْ ، فَإِذَا أَعْطَيْتَهَا غَيْرَكَ أَبْقَيْتَ بَعْدَهَا لَكَ وَلَهُمْ غِنًى ، وَكَانَتْ عَنِ اسْتِغْنَاءٍ مِنْكَ وَمِنْهُمْ عَنْهَا ، وَقِيلَ : خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَغْنَيْتَ بِهِ مَنْ أَعْطَيْتَهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ؛ قَالَ : ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ مَا أَغْنَى عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي وَقْتِهِ أَوْ يَوْمِهِ ، وَأَمَّا أَخْذُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَفِيهِ مَشَقَّةٌ لِلْعَجْزِ عَنْ ذَلِكَ . وَفِي حَدِيثِ الْخَيْلِ : رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَف