الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مِنْ السُّحْتِ عَسْبَ التَّيْسِ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَمَعْنَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ انْتَهَى . وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فَرَوَاهُ فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّ الْمُنْذِرِيَّ عَزَاهُ فِي مُخْتَصَرِهِ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَعْزِهِ لِلْبُخَارِيِّ ، وَالْبُخَارِيُّ ذَكَرَهُ فِي الْإِجَارَةِ ، وَالْبَاقُونَ فِي الْبُيُوعِ ، وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ التَّيْسِ انْتَهَى . وَعَزَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ لِلنَّسَائِيِّ ، وَمَا وَجَدْته ; وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ مَالِكٍ إبَاحَةَ أُجْرَةِ عَسْبِ التَّيْسِ ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّواسِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ ، فَنُكْرَمُ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ ، انْتَهَى . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ; وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في النهي عن عسب الفحل · ص 135 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في النهي عن عسب الفحل · ص 135 الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مِنْ السُّحْتِ عَسْبَ التَّيْسِ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَمَعْنَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ انْتَهَى . وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فَرَوَاهُ فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّ الْمُنْذِرِيَّ عَزَاهُ فِي مُخْتَصَرِهِ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَعْزِهِ لِلْبُخَارِيِّ ، وَالْبُخَارِيُّ ذَكَرَهُ فِي الْإِجَارَةِ ، وَالْبَاقُونَ فِي الْبُيُوعِ ، وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ التَّيْسِ انْتَهَى . وَعَزَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ لِلنَّسَائِيِّ ، وَمَا وَجَدْته ; وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ مَالِكٍ إبَاحَةَ أُجْرَةِ عَسْبِ التَّيْسِ ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّواسِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ ، فَنُكْرَمُ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ ، انْتَهَى . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ; وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، انْتَهَى .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ · ص 244 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعلي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري عن نافع عن ابن عمر · ص 188 علي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري، عن نافع، عن ابن عمر 8233 - [ خ د ت س ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . (خ) في الإجارة (21) عن مسدد، عن عبد الوارث، وإسماعيل ابن علية، كلاهما عنه به. د في البيوع (42) عن مسدد، عن إسماعيل - وحده - به. ت في ه (البيوع 4: 1) عن أحمد بن منيع وأبي عمار الحسين بن حريث المروزي، كلاهما عن إسماعيل به، وقال: حسن صحيح. س في ه (البيوع 92: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن علية به. و [ 189 ] - (92: 2) عن حميد بن مسعدة، عن عبد الوارث به.