طرف الحديث: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا
2312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَا : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهَ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2312)
حبيب المعلم البصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8667 - [ د س ] حديث : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . (د) في البيوع (86: 1) عن موسى بن إسماعيل - س في العمرى (2: 1) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال - و (2: 1) عن إبراهيم بن يونس بن محمد، عن أبيه - ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند (8702) وحبيب المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/54276
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة