تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ2312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَا : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَ……المستدرك على الصحيحين · رقم 2312
٢ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 499 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحبيب المعلم البصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 306 حبيب المعلم البصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8667 - [ د س ] حديث : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . (د) في البيوع (86: 1) عن موسى بن إسماعيل - س في العمرى (2: 1) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال - و (2: 1) عن إبراهيم بن يونس بن محمد، عن أبيه - ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند (8702) وحبيب المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب به.