2160 - ( 5 ) - قَوْلُهُ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا بُعِثَ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ وَالْإِنْذَارِ بِلَا قِتَالٍ ). هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ; كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا أَسْلَمْنَا صِرْنَا أَذِلَّةً ، فَقَالَ : إنِّي أُمِرْت بِالْعَفْوِ ، فَلَا تُقَاتِلَنَّ الْيَوْمَ ، فَلَمَّا حَوَّلَهُ إلَى الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِالْقِتَالِ ). أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ . 2161 - قَوْلُهُ : ( وَتَبِعَهُ قَوْمٌ بَعْدَ قَوْمٍ ) ، ابْنُ سَعْدٍ ، أَنَا الْوَاقِدِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : ( دَعَا رَسُولُ اللَّهِ إلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا وَجَهْرًا ، فَاسْتَجَابَ لِلَّهِ مِنْ أَحْدَاثِ الرِّجَالِ ، وَضُعَفَاءِ النَّاسِ حَتَّى كَثُرَ مَنْ آمَنَ بِهِ ). 2162 - قَوْلُهُ : ( وَفُرِضَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ ). هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ ; لِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ بِاتِّفَاقِ الْأَحَادِيثِ . 2163 - قَوْلُهُ : ( وَفُرِضَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ) ، هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ وَصَاحِبَ الشَّامِلِ ، وَجَزَمَ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ فُرِضَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَفُرِضَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ مَعَهُ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ ، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَزَادَ : ( أَنَّهُ صَلَّى فِيهَا الْعِيدَيْنِ : الْفِطْرَ ، وَالْأَضْحَى ) ، وَهَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ شَيْخِهِ الْوَاقِدِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ ( قَالُوا : نَزَلَ فَرْضُ رَمَضَانَ بَعْدَمَا صُرِفَتْ الْقِبْلَةُ إلَى الْكَعْبَةِ بِشَهْرٍ فِي شَعْبَانَ ، عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مُهَاجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمِرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الْأَمْوَالِ ، وَصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ بِالْمُصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَصَلَّى الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَأُمِرَ بِالْأُضْحِيَّةِ ). 2164 - قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفُوا هَلْ فُرِضَتْ الزَّكَاةُ قَبْلَ الصَّوْمِ أَوْ بَعْدَهُ . قُلْت : تَقَدَّمَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : بَعْدَهُ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَقِيلَ : قَبْلَ الْهِجْرَةِ . 2165 - قَوْلُهُ : وَفُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ سِتٍّ ، وَقَبْلَ سَنَةِ خَمْسٍ . تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ . 2166 - قَوْلُهُ : وَكَانَ الْقِتَالُ مَمْنُوعًا مِنْهُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ . تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الْحَجِّ . 2167 - قَوْلُهُ : وَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ وَجَبَتْ الْهِجْرَةُ إلَيْهَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ . اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا )الْآيَةَ . 2168 - قَوْلُهُ : فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ ارْتَفَعَتْ فَرِيضَةُ الْهِجْرَةِ عَنْهَا إلَى الْمَدِينَةِ ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ قَوْلُهُ : ( لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ). هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مَكَّةَ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ2390 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمٍ الْبَاشَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ……المستدرك على الصحيحين · رقم 2390
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ · ص 166 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 603 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن دينار المكي عن عكرمة عن ابن عباس · ص 156 6171 - [ س ] حديث : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالوا: إنا كنا في عز - ونحن مشركون - فلما آمنا صرنا أذلة ...... الحديث . س في الجهاد (1: 2) وفي التفسير (في الكبرى) عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبيه، عن الحسين بن واقد، عنه به.