طرف الحديث: ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ
2701 - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2701)
فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَلَا لَا تُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا يُزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَهِمَا عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ…
الحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أنه عليه السلام قَالَ : يَا عَلّي لَا تُؤخر أَرْبعا ، وَذكر مِنْهَا الْجِنَازَة إِذا حضرت . هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه عَلَى هَذَا الْوَجْه بعد الْبَحْث التَّام عَنهُ ، وَالْمَعْرُوف فِي كتب الحَدِيث : لَا تُؤخر ثَلَاثًا : الصَّلَاة إِذا أَتَت ، والجنازة إِذا حضرت ، والأيم إِذا وجدت لَهَا كُفؤًا . وَقد ذكره كَذَلِك الرَّافِعِيّ فِي كتاب النِّكَاح فِي أحد ا…
10251 - [ ت ق ] حديث : ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة الحديث . ت في الصلاة (13: 2) وفي الجنائز (74) عن قتيبة، عن ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه به. ق في الجنائز (18: 1) عن حرملة بن يحيى التجيبي، عن ابن وهب - بقصة الجنازة حسب.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/54849
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة