الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « م 038 » حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ .
أصل
الحديث المعنيّ2730 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مُكْرَمٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ قَالُوا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْج……المستدرك على الصحيحين · رقم 2730
١ مَدخل