( الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَيَجْعَلَ يَوْمَ نَوْبَتِهَا لِعَائِشَةَ ; قُلْت : مَفْهُومُ هَذَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَّقَ سَوْدَةَ ، وَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ ; فَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْت امْرَأَةً أَحَبَّ إلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَةٌ ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ جَعَلْت يَوْمِي مِنْك لِعَائِشَةَ ، فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ : يَوْمُهَا ، وَيَوْمُ سَوْدَةَ انْتَهَى . وَلِلْبُخَارِيِّ فِي " الْهِبَةِ " عَنْهَا : فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ انْتَهَى . وَفِي " مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ " عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَتْ سَوْدَةُ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرَقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي هُوَ لِعَائِشَةَ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فِيهَا وَفِي أَشْبَاهِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَحَدِيثُ الْكِتَابِ : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيِّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ ، فَلَمَّا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ أَمْسَكَتْ بِثَوْبِهِ ، فَقَالَتْ : وَاَللَّهِ مَالِي فِي الرِّجَالِ مِنْ حَاجَةٍ ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِك ، قَالَ : فَرَاجَعَهَا وَجَعَلَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ انْتَهَى . وَهُوَ مُرْسَلٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث أهل المذاهب في الاختلاف في القسم للثيب والبكر · ص 216 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 409 1714 - ( 4 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَلَفْظُ أَحْمَدَ : ( مَا مِنْ يَوْمٍ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً ، فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يُفْضِيَ إلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا ). زَادَ أَبُو دَاوُد فِي أَوَّلِهِ : ( كَانَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا ).
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 305 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 315 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 318 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة · ص 170 17024 - [ د ] حديث : قالت: يا ابن أختي! كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم ...... الحديث . د في النكاح (39: 3) عن أحمد بن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة · ص 181 17083 - وبه في الجنائز (13: 5) : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ...... الحديث .