بَابُ الظِّهَارِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ : اسْتَغْفِرْ اللَّهَ ، وَلَا تَعُدْ حَتَّى تُكَفِّرَ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : رَأَيْت خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ، وَفِي لَفْظٍ بَيَاضَ سَاقَيْهَا ، قَالَ : فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك انْتَهَى . وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَجُلًا ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ الْحَكَمِ بِهِ مُرْسَلًا ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ هُوَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الْحَكَمِ بِهِ مُرْسَلًا ; وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهِ مُرْسَلًا ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا : وَقَالَ : وَالْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ، انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَعَافِرِيُّ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ، فَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، مَشْهُورٌ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ؟ قَالَ : أَعْجَبَتْنِي ، قَالَ : أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ انْتَهَى . ثُمَّ أَخْرَجَهُ الحاكم عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : لَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَلَا بِالْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ صَدُوقٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ : لَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ تُكُلِّمَ فِيهِ ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ إلَّا بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَلَمْ أَجِدْ ذِكْرَ الِاسْتِغْفَارِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ يُظَاهِرُ مِنْ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَمَسُّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ ، وَيُكَفِّرَ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في التكفير عنه قبل العود · ص 246 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
علل الحديثص 129 1309 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي ، وَإِنَّهَا أَعْجَبَنِي خُلْخَالاهَا الْبَارِحَةَ ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَوَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ؟ أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ ؟ قَالَ أَبِي : إِنَّمَا هُوَ : طَاوُسٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ مُخَلِّطٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 287