طرف الحديث: يُرْضَخُ لَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ تَقْصِيرٌ اعْتُذِرَ إِلَيْهِمْ
3202 - أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ مَحْمُودٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : يُرْضَخُ لَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ تَقْصِيرٌ اعْتُذِرَ إِلَيْهِمْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3202)
6102 - [ خ ] حديث : وإذا حضر القسمة أولوا القربى (4: 8) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة . (خ) في التفسير (4: 3) عن أحمد بن حميد، عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/55508
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة